محمد بن عبد الهادي السندي

167

حاشية السندي على النسائي

قوله رضي الله تعالى عنها لا أقول نهى الناس قال ذلك اما لان مراده حكاية اللفظ وكان اللفظ مخصوصا غير عام أو لأنه جوز الخصوص حكما فقال ذلك عن تختم الذهب هذا مخصوص بالرجال وكذا ما بعده الا القراءة في الركوع والسجود فان النهي عنها عام يشمل الرجال والنساء المفدمة هو بالفاء وتشديد الدال المهملة المفتوحة أي المصبغة التي بلغت الغاية والله تعالى أعلم